السيد الخوئي
406
كتاب النكاح
شهوة أيضا ( 1 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 2 ) . ( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
--> ( 1 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 170 . ( 2 ) الخلاف ج 2 مسألة 82 من كتاب النكاح .